السؤال:
هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدًا؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول المرداوي في كتابه الإنصاف
النص:
“قوله: ولا يَجُوزُ إخْرَاجُ القِيمَةِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. أعْنِي، سواءٌ كان ثَمَّ حاجَةٌ أم لا، لمَصْلَحَةٍ أوْ لا، الفِطْرَةُ وغيرُها. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تُجْزِئُ القِيمَةُ مُطْلَقًا. وعنه، تُجْزِئُ في غيرِ الفِطْرَةِ. وعنه، تُجْزِئُ للحاجَةِ، مِن تعَذُّرِ الفَرْضِ ونحوِه.نقلَها جماعَةٌ؛ منهم القاضي في «التَّعْلِيقِ». وصحَّحَها جماعَةٌ؛ منهم ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وقيلَ: ولمَصْلَحَةٍ أيضًا.واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. وذكَر بعضُهم رِوايَةً، تُجْزِئُ للحاجَةِ. انتهى.”
معنى النص:
يعني هذا النص أن الإمام أحمد بن حنبل، له أقوال متعددة في مسألة إخراج قيمة زكاة الفطر. فمن أقواله أن إخراج القيمة غير جائز مطلقًا، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه معظم أتباع مذهبه. ولكن هناك أيضًا روايات أخرى عنه تجيز إخراج القيمة في بعض الحالات، مثل الحاجة أو المصلحة.
الخلاصة والحكم:
خلاصة القول: هناك اختلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل حول إخراج قيمة زكاة الفطر. الرأي الراجح عنده هو عدم جواز إخراج القيمة مطلقًا، ولكن هناك آراء أخرى تجيز ذلك في بعض الحالات.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل