العنوان: زكاة المحصول المروي بطرق مختلفة
السؤال: ما حكم الزكاة في المحصول الزراعي الذي سُقي بنصفه بماء الآبار (بكلفة) ونصفه الآخر بماء الأمطار (بغير كلفة)؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي:
الجواب: يجب إخراج زكاة مقدارها ثلاثة أرباع العشر من إجمالي المحصول. وللاطلاع على المثال التوضيحي اضغط الرقم 765 في الأسفل
النص: قال الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي: إذا سُقي نصف المحصول بماء الآبار ونصفه الآخر بماء الأمطار، فإن الزكاة تكون ثلاثة أرباع العشر. وذلك لأن كل طريقة من طريقتي الري له حكمها الخاص في الزكاة، فإذا اجتمعتا في محصول واحد، أخذنا بمتوسطهما.
معنى النص: يعني هذا القول أن الزكاة في هذه الحالة لا تكون نصف العشر فقط ولا العشر فقط، بل تكون بينهما، وذلك لأن المحصول قد استفاد من طريقتي الري معًا.
الخلاصة والحكم: حكم الزكاة في هذه الحالة هو إخراج ثلاثة أرباع العشر من إجمالي المحصول، وذلك بناءً على قول جمهور العلماء.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل