زكاة الذهب المخلوط: اختلاف الفقهاء “دليل عملي”
السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في زكاة قطعة ذهبية مغشوشة بالنحاس، قيمتها الإجمالية تصل إلى النصاب، ولكن نسبة الذهب الخالص فيها أقل من النصاب؟
الأجوبة والمثال لكل مذهب:
المذهب الشافعي والحنبلي:
- الجواب: لا تجب الزكاة في هذه الحالة.
- المثال: إذا كانت لديك قطعة ذهبية تزن 85 جرامًا، ولكن الذهب الخالص فيها يزن 70 جرامًا فقط (أي أقل من النصاب)، فلا تجب عليك زكاة هذه القطعة وفقًا للمذهب الشافعي والحنبلي.
المذهب الحنفي:
- الجواب: إذا كان الغش (أي النحاس) أقل من نصف الذهب، فتجب الزكاة إذا بلغ مجموع وزن الذهب والنحاس النصاب.
- المثال: لنفترض أن لديك القطعة الذهبية نفسها، بوزن إجمالي 85 جرامًا، ووزن ذهب خالص 70 جرامًا. بما أن النحاس يمثل أقل من نصف الوزن الإجمالي، فإن الزكاة تجب في هذه الحالة وفقًا للمذهب الحنفي.
المذهب المالكي:
- الجواب: يعتمد الحكم على رواج القطعة المغشوشة في السوق. إذا كانت رائجة كغيرها من المسكوكات السليمة، فتجب الزكاة إذا بلغ وزنها الإجمالي النصاب. وإذا لم تكن رائجة، فتجب الزكاة إذا بلغ وزن الذهب الخالص النصاب.
- المثال: لنفس القطعة الذهبية، إذا كانت هذه النوعية من الذهب المغشوش متداولة بشكل شائع في السوق، فتجب الزكاة وفقًا للمذهب المالكي.أما إذا كانت نادرة وغير متداولة، فالحكم يرجع إلى بلوغ الذهب الخالص النصاب.
الخلاصة والحكم: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولكن الرأي الراجح هو وجوب الزكاة في الذهب الخالص فقط.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل