رأي ابن عثيمين في زكاة التقاعد
السؤال: هل تجب زكاة التقاعد؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن عثيمين:
الجواب:
- النص: “التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة.”
- معنى النص: يعني هذا القول أن المال الذي يتم خصمه من الراتب شهريًا ليكون تقاعدًا لا تجب فيه الزكاة طالما أنه مرتبط بشروط معينة ويعتبر كدين على الدولة. ولكن إذا حصل الموظف على هذا المال بشكل فعلي، فالأحوط أن يدفع زكاته مرة واحدة بعد مرور سنة على قبضه.
- الخلاصة والحكم: لا تجب زكاة مال التقاعد ما دام مرتبطًا بشروط معينة ولا يستطيع صاحبه التصرف فيه بحرية. ولكن، عند استلام المبلغ بشكل فعلي، يحسن للموظف أن يدفع زكاته.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل