السؤال: ما الحكم الشرعي في وفاء الديون، وهل يرتبط بمستوى الأسعار؟ وما حكم إخراج الزكاة عن الأموال الموجودة في بلدان مختلفة؟
إجابة:
بعد أن اطلعت على سؤالك الكريم وراجعت أقوال الفقهاء، ابن قدامة ومجمع الفقه الإسلامي، حول حكم وفاء الديون وإخراج الزكاة، أُجيبك بما يلي:
نص الفقهاء:
قرار مجمع الفقه الإسلامي: “العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.” ابن قدامة في المغني: “قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان الرجلُ في بلدٍ، وماله في بلد، فأحبُ إليَّ أن تؤدَّى حيثُ كان المال، فإن كان بعضه حيثُ هو، وبعضه في مصرٍ، يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو.” كشاف القناع: “أخرج زكاة كل مال في بلده ـ أي بلد المال، متفرقا كان أو مجتمعا ـ لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال، ولأن المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وجد السبب.”
معنى النص:
يشير النص الأول (قرار مجمع الفقه الإسلامي) إلى أن الديون تسدد بنفس النوع من العملة التي اقترضها الشخص، ولا يجوز ربط قيمة الدين بتغير الأسعار. أما النصان الثاني والثالث (ابن قدامة وكشاف القناع) فيؤكدان على أن الزكاة تؤدى في المكان الذي يوجد فيه المال، سواء كان هذا المال في بلد واحد أو في بلدان متعددة.
الخلاصة والحكم:
• وفاء الديون: يجب وفاء الديون بنفس النوع من العملة التي اقترضها الشخص، ولا يؤثر تغير الأسعار على قيمة الدين.
• إخراج الزكاة: يجب إخراج زكاة كل مال في البلد الذي يوجد فيه، بغض النظر عن مكان إقامة صاحب المال.
الشرح المبسط: يعني ذلك أن إذا اقترض شخص مبلغًا من المال بالدولار، فعليه أن يسدد نفس المبلغ بالدولار، حتى لو تغير سعر صرف الدولار. أما الزكاة، فإذا كان لدى شخص مال في بنك في دولة أخرى، فعليه أن يحسب زكاة هذا المال ويخرجها في نفس البلد الذي يوجد فيه البنك