العنوان: حكم طواف المرأة بعد استعمال الإبرة
السؤال: هل يجوز للمرأة الطواف حول الكعبة بعد استعمال الإبرة وتوقف الدم لمدة ست ساعات؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن عثيمين رحمه الله:
الجواب: قال ابن عثيمين: إذا طهرت المرأة طهرًا كاملاً بعد استعمال الإبرة، فلا حرج عليها في الطواف. أما إذا طافت قبل أن تطهر تمامًا، فلا يكون طوافها صحيحًا.
معنى النص: يشير الإمام ابن عثيمين إلى أن صحة طواف المرأة تعتمد على طهرها الكامل. فإذا كانت قد طهرت من الدم النازل بسبب الإبرة، فلا مانع من طوافها. أما إذا طافت قبل أن تطهر تمامًا، فلا يعتبر طوافها صحيحًا شرعًا.
الخلاصة والحكم: حكم طواف المرأة بعد استعمال الإبرة مرتبط بطهرها الكامل. فإذا طهرت فلا بأس بالطواف، وإذا لم تطهر فلا يصح.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل