العنوان: حكم صيام من رأت دمًا ولم تتيقن من كونه حيضًا
السؤال: إذا رأت المرأة دمًا ولم تتيقن من كونه دم حيض، فما حكم صيامها في ذلك اليوم؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يتضح أن:
الجواب: صومها صحيح.
النص: “صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض”. (الشيخ ابن عثيمين)
معنى النص: يعني أنه إذا رأت المرأة دمًا ولم تتأكد من أنه دم حيض، فإن الأصل هو الطهارة واستمرار الصوم.
الخلاصة والحكم: صيام المرأة التي رأت دمًا ولم تتيقن من كونه حيضًا يكون صحيحًا، ولا يبطل صومها إلا بتيقنها من أن هذا الدم هو دم حيض.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل