العنوان: حكم صيام المرأة التي أجهضت
السؤال: ما حكم صيام المرأة التي أجهضت، وهل يختلف الحكم باختلاف مرحلة الحمل؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يتضح أن:
الجواب:
النص الكامل: “إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك”.
معنى النص: حكم صيام المرأة التي أجهضت يرتبط بمرحلة الحمل التي حدث فيها الإجهاض. إذا كان الإجهاض قبل تكوين الجنين، فإن الدم الناتج ليس دم نفاس، وبالتالي تستطيع المرأة الصوم والصلاة كالمعتاد. أما إذا كان الإجهاض بعد تكوين الجنين، فإن الدم يكون دم نفاس، وحينئذٍ لا يجوز لها الصوم والصلاة.
الخلاصة والحكم: حكم صيام المرأة التي أجهضت يعتمد على ما إذا كان الجنين قد تكوّن أم لا. إذا لم يتكون الجنين، فلا يؤثر الإجهاض على صيامها. أما إذا تكوّن الجنين، فيجب عليها أن تعتبر نفسها نفساء ولا تصوم ولا تصلي.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل