العنوان: حكم صلاة من طهرت في وقت العصر
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر، فهل يجب عليها قضاء صلاة الظهر والعصر؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يتضح أن:
الجواب: لا يجب عليها إلا صلاة العصر.
النص: “القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة”. (الشيخ ابن عثيمين)
معنى النص: يعني أن المرأة التي طهرت في وقت العصر لا تجب عليها صلاة الظهر، بل تكفيها صلاة العصر فقط، وذلك لعدم وجود دليل صريح يوجب عليها صلاة الظهر، والأصل في الأحكام التكليفية هو البراءة.
الخلاصة والحكم: يجب على المرأة التي طهرت في وقت العصر أن تصلي صلاة العصر فقط، ولا يجب عليها قضاء صلاة الظهر.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل