- العنوان: حكم زكاة المال المفقود
السؤال: هل تجب زكاة المال الذي فقد بسبب السرقة أو الغصب أو الضياع؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن قدامة:
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المفقود، ولكن الراجح وجوب الزكاة عليه عند عودته إلى صاحبه.
النص: “والحكم في المغصوب والمسروق والمحجوب والضال واحد في جميعه روايتان: إحداهما لا زكاة فيه، والثانية: عليه زكاة لأن ملكه عليه تام فتلزمه زكاته كما لو نسي عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.”
معنى النص: يعني أن هناك رأيين في حكم زكاة المال المفقود: رأي يقول بعدم وجوب الزكاة حتى يعود، ورأي آخر يقول بوجوب الزكاة عند عودته لأن الملكية لم تنتقل عنه.
الخلاصة والحكم: الرأي الراجح هو وجوب الزكاة على المال المفقود عند عودته إلى صاحبه، وذلك لأن الملكية تبقى له حتى لو فقد.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل