السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في زكاة الأنعام (مثل الأبقار والأغنام) التي يشتريها الشخص بقصد التجارة؟ هل تزكى بزكاة التجارة أم بزكاة الأنعام؟
إجابة ابن قدامة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى رأي، وذهب آخرون إلى رأي آخر.
نص ابن قدامة:
قال الإمام ابن قدامة في كتابه “المغني”: “وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان زكاه زكاة التجارة وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وقال مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها. انتهى”.
معنى النص:
يعني هذا النص أن الفقهاء اختلفوا في تحديد نوع الزكاة التي تلزم في الأنعام المشتراة للتجارة.
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة والثوري أن هذه الأنعام تزكى بزكاة التجارة، شريطة أن يتوفر النصاب والحول ونية التجارة.
الرأي الثاني: يرى مالك والشافعي في الجديد أن زكاة هذه الأنعام هي زكاة الأنعام نفسها (السائمة)، وذلك لأن السوم (الرعي) هو الشرط الأساسي في وجوب الزكاة فيها، بغض النظر عن نية التاجر.
الراجح: يرى ابن قدامة أن رأي مالك والشافعي في الجديد هو الأقوى، وذلك لأنه مبني على إجماع أوسع بين الفقهاء.
الخلاصة والحكم:
بعد دراسة أقوال الفقهاء، يتضح أن الرأي الراجح هو أن الأنعام المشتراة للتجارة تزكى بزكاة الأنعام (السائمة) وليس بزكاة التجارة. وذلك لأن السوم (الرعي) هو الشرط الأساسي في وجوب الزكاة فيها، بغض النظر عن نية التاجر.