العنوان : حكم دفع القيمة النقدية بدلاً من الذهب في الزكاة
ما الحكم الشرعي في إعطاء الفقير ورقة نقدية قيمتها مساوية للزكاة المفروضة على الذهب بدلاً من إخراج الذهب نفسه؟
الجواب:
الحكم الشرعي في هذه المسألة يختلف باختلاف المذهب الفقهي:
- القول الأول (الجواز المطلق): يرى أصحاب هذا المذهب، مثل الحنفية، أن إعطاء الفقير ورقة نقدية بدلاً من الذهب جائز بشكل مطلق، وذلك لأن الحكمة من الزكاة هي سد حاجة الفقراء، ويمكن تحقيق ذلك بدفع القيمة النقدية.
- القول الثاني (الجواز بشرط): يرى أصحاب هذا المذهب، مثل الحنابلة، أن إعطاء ورقة نقدية بدلاً من الذهب جائز بشرط أن تكون هذه الورقة قابلة للتحويل إلى ذهب، أي أن تكون من عملة مضمونة بالذهب.
- القول الثالث (الجواز في زكاة المواشي عند بعض المالكية مع الكراهة ): لا ينطبق هذا القول على هذه الحالة، حيث يتعلق بجواز دفع قيمة بدل من إخراج حيوان من الزكاة.
الراجح عند جمهور العلماء: هو أن دفع القيمة النقدية بدلاً من الذهب جائز، بشرط أن تكون هذه القيمة أكثر نفعاً للفقير.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل