حكم تلف المال بعد وجوب الزكاة
السؤال: هل تسقط الزكاة عن المال إذا تلف؟
الجواب:
بعد دراسة النصوص الفقهية المتعلقة بهذا المسألة، وتحديداً قول الإمام ابن قدامة في كتابه “المغني”، يتضح أن هناك عدة آراء فقهية حول هذه المسألة:
الأقوال الفقهية:
- الرأي الراجح والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل:
- النص: “أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرطًا أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد.”
- المعنى: أي أن الإمام أحمد يرى أن الزكاة لا تسقط عن المال حتى لو تلف، سواء كان التلف بسبب إهمال من صاحبه أو بغير إهمال.
- رواية عن الإمام أحمد نقلها الميموني:
- النص: “وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم يسقط.”
- المعنى: هذا القول يرى أن الزكاة تسقط إذا تلف المال قبل أن يتمكن صاحبه من أداء الزكاة، ولكن إذا تلف بعد ذلك فإن الزكاة لا تسقط.
- رأي الشافعية والمالكية والحنابلة:
- النص: “وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك.”
- المعنى: هذا القول ينسبه ابن المنذر إلى الإمام أحمد، وهو نفس قول الشافعية والمالكية وغيرهم، وهو أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد حلول الحول.
- حكم الماشية عند الإمام مالك:
- النص: “إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه.”
- المعنى: الإمام مالك يرى أن زكاة الماشية لا تجب إلا عند تقدير قيمتها من قبل المصدق، وإذا هلكت الماشية قبل قدوم المصدق فلا زكاة فيها.
الخلاصة والفتوى:
- الرأي الراجح: يرى جمهور العلماء، ومنهم الإمام أحمد في رأيه المشهور، والشافعية والمالكية والحنابلة، أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد حلول الحول ووجوب الزكاة.
- الرأي المخالف: هناك رأي مخالف مروي عن الإمام أحمد، وهو أن الزكاة تسقط إذا تلف المال قبل التمكن من أدائها.
- حكم الماشية: يختلف حكم الماشية عن الأموال الأخرى، حيث لا تجب زكاتها إلا عند تقدير قيمتها من قبل المصدق.
الفتوى: بناءً على ما تقدم، فإن الرأي الراجح هو أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد حلول الحول ووجوب الزكاة. وعليه، فإن من عليه زكاة في ماله، ثم تلف ذلك المال، فإنه يبقى ملزمًا بأداء الزكاة عن قيمته قبل التلف.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل