السؤال:
ما هو حكم تعجيل إخراج الزكاة عن المال الذي لم يبلغ نصاب الزكاة بعد؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة عن المال الذي بلغ النصاب؟
إجابة ابن قدامة:
أجاب الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المغني” حول حكم تعجيل إخراج الزكاة.
نص ابن قدامة:
قال ابن قدامة: “وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ، وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ، أَوْ يَرْبَحُهُ فِيهِ، أَجْزَأَهُ عَنْ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ. اهــ. وقال أيضًا: “وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ.اهــ.”
معنى النص:
يعني قول ابن قدامة أن:
• يجوز تعجيل الزكاة: إذا بلغ المال النصاب الشرعي، فيجوز للمالك أن يخرج زكاته قبل حلول الحول.
• لا يجوز تعجيل الزكاة: إذا لم يبلغ المال النصاب، فلا يجوز إخراج الزكاة عنه.
الخلاصة والحكم:
استنادًا إلى قول ابن قدامة، فإن حكم تعجيل الزكاة يرتبط ببلوغ المال النصاب الشرعي. فإذا بلغ المال النصاب، جاز تعجيل الزكاة، وإذا لم يبلغ، فلا يجوز.