حكم تأخير الزكاة والاقتراض لأدائها؟
قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا، إلى أن قال: فرع: قال أبو عاصم العبادي في كتابه “الزيادات”: لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر ولا يقترض. وقال شاذان بن إبراهيم: يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء. قال: فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق. انتهى.
الخلاصة :
👈النووي: يرى وجوب أداء الزكاة عن كامل المدة المتأخرة، ويرى جواز الاقتراض في حالة الضرورة.
ابن عاصم العبادي: يرى عدم جواز الاقتراض لأداء الزكاة.
شاذان بن إبراهيم: يرى جواز الاقتراض لأداء الزكاة.