حكم تأخير إخراج الزكاة
السؤال:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها المحدد، وحبسها لدى المزكي لتوزيعها تدريجيًا على الفقراء؟
إجابة الإمام الدسوقي المالكي:
نص الدسوقي المالكي: “ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها؛ فلا يجوز. انتهى.”
معنى النص:
يعني هذا النص أن إخراج الزكاة واجب فوريًا عند حلول حولها، ولا يجوز تأخيرها أو حبسها لدى الشخص الذي وجبت عليه. أي أن المال الزكاة يجب أن يخرج من ملكية الزاكى ويصل إلى أيدي المستحقين في الحال.
إجابة الإمام الشيرازي:
نص الشيرازي: “من وجبت عليه الزكاة؛ لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدميّ، توجهت المطالبة بالدفع إليه؛ فلم يجز له التأخير.”
معنى النص:
يشير هذا النص إلى أن الزكاة حق على مال الزاكى، وحقوق الناس مقدمة ولا يجوز تأخيرها. فحينما توجب الزكاة على مال، أصبح هذا المال مشغولًا بحق الفقراء، ولا يجوز حبس هذا الحق عنهم.
الخلاصة والحكم:
بعد الاطلاع على رأيي الإمامين الدسوقي والشيرازي، يتضح أن تأخير إخراج الزكاة عن وقتها المحدد، وحبسها لدى المزكي لتوزيعها تدريجيًا على الفقراء، أمر غير جائز شرعًا. فالزكاة حق واجب أدائه في وقته، ولا يجوز التهاون فيه أو تأخيره.
والله أعلم.