العنوان: حكم انقطاع الدم بين الدورتين
السؤال: هل يعتبر انقطاع الدم لفترة قصيرة دليلًا على الطهر؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن قدامة:
الجواب:
لا يعتبر انقطاع الدم لفترة أقل من يوم وليلة دليلًا على الطهر إلا في حالات استثنائية.
النص:
قال الإمام ابن قدامة في كتابه “المغني”: “لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرًا، ولا نلتفت إلى ما بعده من الدم، أفدى إلى أن لا يستقر لها حيض”. أي أنه إذا اعتبرنا أن انقطاع الدم حتى ولو لساعة واحدة يعني الطهر، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تحديد دقيق لفترة الحيض. لذلك، اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للطهر هي يوم وليلة.
معنى النص:
يشير ابن قدامة إلى أن تحديد فترة الحيض بدقة أمر مهم لتحديد أحكام العبادات كالصلاة والصيام. وأن اعتبار أي انقطاع للدم، مهما كان قصيرًا، دليلًا على الطهر سيؤدي إلى لبس وتردد في تطبيق الأحكام.
الخلاصة والحكم:
بناءً على قول الإمام ابن قدامة والفقهاء، فإن أقل مدة للطهر هي يوم وليلة. أي أن المرأة تبقى على حكم الحيض حتى يمر يوم وليلة كاملة دون نزول أي دم.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل