العنوان: حكم النزيف القليل في المذهب الشافعي
السؤال: ما حكم النزيف القليل الذي ينقطع قبل اليوم والليلة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة ما جاء في المهذب في المذهب الشافعي:
النص: “فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة، فخالف عادتها أو لم تكن”.
معنى النص:
يعني هذا النص، كما جاء في كتاب المهذب وهو أحد مراجع المذهب الشافعي، أن النزيف الذي ينقطع قبل مرور يوم وليلة لا يعتبر حيضًا، بل يُسمى دم فساد. وعلى المرأة التي يخرج منها هذا النزيف أن تتوضأ وتصلي. أما إذا استمر النزيف لمدة يوم وليلة أو أكثر وحتى خمسة عشر يومًا، فإنه يعتبر حيضًا، سواء كان الدم يشبه دم الحيض العادي أم لا، وسواء كانت المرأة لها عادة شهرية منتظمة أم لا.
الخلاصة والحكم:
حكم النزيف القليل في المذهب الشافعي يعتمد على مدته. إذا كان أقل من يوم وليلة، فهو دم فساد ويتوضأ منه. أما إذا كان يوم وليلة أو أكثر، فهو حيض حتى لو كان قليلًا أو مختلفًا عن عادتها.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل