العنوان: حكم الطهر القصير بين الحيضتين
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها طاهرة إذا طهرت لمدة أقل من ساعة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول ابن قدامة:
الجواب:
النص: لم يفرق ابن قدامة بين قليل الطهر وكثيره، لقوله: أما ما رأت الطهر ساعة، فلتغتسل، فأما إن كان النقاء أقل من ساعة؛ فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة، وينقطع أخرى، وقد قالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
معنى النص: يرى ابن قدامة ومن اتبع مذهبه أنه يجب على المرأة أن تغتسل وتعتبر نفسها نجسة إذا طهرت لمدة أقل من ساعة، وذلك لأن الدم قد يتجدد مرة أخرى. كما يؤكد قول عائشة رضي الله عنها على ضرورة التأكد من زوال الدم تمامًا قبل الطهارة.
الخلاصة والحكم: بناءً على قول ابن قدامة، فإن الطهر الذي يقل عن ساعة لا يعتبر طهرًا شرعيًا، ويجب على المرأة أن تتأكد من زوال الدم تمامًا.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل