حكم زكاة المال المشترك
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: “إذا اختلطت الأموال في غير الأنعام كالذهب والفضة والبضائع والمحاصيل، لم يؤثر هذا الاختلاط على حكم كل شريك، بل يبقى حكم كل واحد كأنه يملك المال وحده.”
معنى ذلك:
عندما يشترك مجموعة من الأشخاص في مال واحد، مثل الذهب أو الفضة أو بضائع للتجارة أو محاصيل زراعية، فإن كل شريك يحسب زكاته على حصته الخاصة، كما لو كان يملك هذا المال منفردًا. أي أن اختلاف أنواع الأموال الموجودة في الشراكة لا يؤثر على حساب الزكاة لكل شريك.
مثال:
إذا كان هناك ثلاثة شركاء في مشروع تجاري، وقيمة الأرباح المشتركة 30,000 ريال، وكان نصيب كل شريك 10,000 ريال، فإن كل شريك يحسب الزكاة على حصته البالغة 10,000 ريال، بغض النظر عن أنواع الأموال التي تشكل هذه الأرباح.
الحكم الشرعي:
مسؤولية كل شريك عن زكاته: كل شريك مسؤول عن حساب الزكاة وإخراجها عن حصته الخاصة من المال المشترك.
عدم تأثير الاختلاط: اختلاط الأموال المختلفة لا يغير من حكم الزكاة على كل شريك.
حكم كل شريك مستقل: يحسب كل شريك زكاته كما لو كان يملك المال منفردًا.
الأنعام: استثنى الإمام ابن قدامة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) من هذه القاعدة، وذلك لحكم خاصة بها.