العنوان: حكم إسقاط الدين عن المعسر بدلاً من الزكاة
السؤال: هل يجوز أن أسقط دينًا عن شخص بدلًا من إخراج الزكاة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام النووي…
الجواب:
لا يجوز إعطاء الدين بدلاً من الزكاة.
النص: قال الإمام النووي في كتابه “المجموع”: إذا كان على شخص دين لرجل معسر، وأراد أن يسقط هذا الدين عنه بدعوى أنه قضاء لزكاته، فإن الرأي الراجح والأصح هو عدم جواز ذلك.
معنى النص: يعني أن الزكاة حق لله تعالى، ولا يجوز للمزكي أن يتصرف فيها كيف يشاء، بل يجب عليه إخراجها إلى مستحقيها الشرعيين، ولا يصح أن يعطي دينه بدلاً منها.
الخلاصة والحكم: إن إخراج الزكاة واجب على كل مسلم، ولا يجوز التلاعب بها أو استبدالها بأعمال أخرى، حتى وإن كانت حسنة مثل إعفاء مديون. يجب على المسلم أن يخرج زكاته نقدًا أو عينا إلى مستحقيها الشرعيين.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل