حكم إخراج قيمة الزكاة في فقه ابن تيمية
السؤال:
هل يجوز إخراج قيمة الزكاة نقدًا بدلًا من إخراج عين المال؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن تيمية:
النص:
“والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة…. إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به.”
معنى النص:
يعني هذا النص أن ابن تيمية يرى أنه الأفضل والأوضح في مسألة إخراج الزكاة أن يتم إخراج عين المال نفسه (مثل الذهب أو الفضة أو الأغنام)، وليس قيمته النقدية، إلا في حالات خاصة. فإذا كانت هناك حاجة ملحة للفقير إلى المال، أو كانت هناك مصلحة كبيرة تقتضي إخراج القيمة، فلا مانع من ذلك.
الخلاصة والحكم:
حكم إخراج قيمة الزكاة:
- الأصل: إخراج عين المال.
- الاستثناء: يجوز إخراج القيمة في حالات الضرورة والحاجة والمصلحة.
سبب المنع :
- منع الحيلة: لمنع بعض الناس من إخراج أصناف رديئة من البضاعة بحجة إخراج قيمتها.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل