عنوان: حكم إخراج زكاة مال الصبي والمحجور
السؤال:
هل يجب إخراج زكاة مال الصبي والمحجور عليه في كل عام، أم تؤخر حتى بلوغه؟ وما هو رأي العلماء في هذه المسألة؟
إجابة ابن قدامة:
أجاب الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المغني” حول حكم إخراج زكاة مال الصبي والمحجور.
نص ابن قدامة:
قال ابن قدامة: “مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا, وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ; لِوُجُودِ الشَّرَائِطِ الثَّلَاثِ فِيهِمَا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْعَنْبَرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَيُحْكَى عَنْ ابْنْ مَسْعُودٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَجِبُ الزَّكاةُ، وَلَا تُخْرَجُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَيُفِيقَ الْمَعْتُوهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أُحْسِي مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ الزَّكاةِ، فَإِذَا بَلَغَ أُعْلِمُهُ، فَإنْ شَاءَ زَكَّى، وَإنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّ. وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ إبْرَاهِيمَ. اهــ.”
معنى النص:
يعني قول ابن قدامة أن:
وجوب زكاة مال الصبي والمحجور: اتفق جمهور العلماء على وجوب إخراج الزكاة عن مال الصبي والمحجور عليه، وذلك لأن شروط وجوب الزكاة تتوفر في أموالهم.
اختلاف في وقت إخراج الزكاة: اختلف العلماء في تحديد وقت إخراج الزكاة. فذهب جمهورهم إلى وجوب إخراجها في كل عام، وذهب بعضهم إلى تأخير إخراجها حتى بلوغ الصبي.
الخلاصة والحكم:
استنادًا إلى قول ابن قدامة وجمهور العلماء، فإن الحكم هو وجوب إخراج زكاة مال الصبي والمحجور عليه في كل عام، ولا يجوز تأخيرها حتى بلوغه. وذلك لأن حق الله تعالى لا يسقط بالتقادم، ووجود الشروط اللازمة لوجوب الزكاة في أموالهم يستوجب إخراجها في وقتها.