العنوان: حدود وكالة الوكيل
السؤال: هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره في العقد الذي وكل به؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة ما جاء في الموسوعة الفقهية:
الجواب:
النص: “إذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذنه للوكيل بالتوكيل أو نهيه عنه ودون تفويضه، فاختلف الفقهاء في المسألة على رأيين: الرأي الأول، وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل به، لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، ولأنه إنما رضي برأيه، والناس يتفاوتون في الآراء فلا يكون راضيا بغيره. ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يفوض له بأن يقول له: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، لإطلاق التفويض إلى رأيه. فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه، وكذا إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز أيضا لنفوذه برأيه.”
معنى النص:
- الرأي الراجح: يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في الأمر الذي وكل به . وذلك لأن الموكل عندما اختار هذا الوكيل، فإنه وثق بقدراته ورأيه، ولا يحق للوكيل أن ينقل هذه الثقة إلى شخص آخر دون موافقة الموكل.
- رأي الحنفية: الحنفية يشترطون أيضًا إذنًا صريحًا من الموكل لتوكيل الوكيل لغيره. وعند وجود هذا الإذن، فإن عقد الوكيل الثاني يكون صحيحًا سواء كان بحضور الوكيل الأول أم لا.
الخلاصة والحكم:
بناءً على ما سبق، فإن الأصل في حكم توكيل الوكيل لغيره هو عدم الجواز، إلا إذا كان هناك إذن صريح من الموكل. وهذا الرأي هو الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل