العنوان: حدود وكالة المتصرف
السؤال: ما هي حدود صلاحيات الوكيل في التصرف في أموال موكله؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن قدامة في كتابه “المغني”:
النص: “ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقضي به إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف.”
معنى النص:
يعني هذا القول أن الوكيل لا يملك التصرف في أموال موكله إلا في حدود ما أذن له موكله به صراحة (بالنطق)، أو ما يعتبر مسموحًا به عرفًا، أي ما يتفق مع العادات والتقاليد المتعارف عليها في المعاملات.
الخلاصة والحكم:
إن صلاحيات الوكيل مقيدة بحدود الوكالة التي أسندت إليه، ولا يجوز له تجاوز هذه الحدود. وعلى الوكيل أن يتوخى الدقة والأمانة في تنفيذ مهمته، وأن يتجنب أي تصرف قد يضر بمصالح موكله.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل