حدود صرف الزكاة: هل تشمل الأهل؟
السؤال:
هل يجوز لصاحب المال أن يوكل شخصًا بإخراج الزكاة عنه، ثم يقوم هذا الوكيل بصرفها على أهله؟
النص (من قول ابن قدامة):
“وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين … هل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان؛ أولهما: جوازه; لدخولهم في عموم لفظه, ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم.”
معنى النص:
يعني هذا القول أن الإمام ابن قدامة يرى وجود رأيين حول جواز صرف الزكاة على الأهل. الرأي الأول يرى جواز ذلك، وذلك لأن لفظ “المساكين” يشمل الأهل، وهناك مصلحة في صرف الزكاة عليهم.
الخلاصة والحكم:
إن مسألة صرف الزكاة على الأهل هي مسألة خلافية بين العلماء. وهناك رأي يرى جواز ذلك، استنادًا إلى عموم لفظ “المساكين” الذي يشمل الأهل.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل