العنوان:
ثبات عادة الحيض
السؤال:
هل يشترط توالي ثلاثة أشهر متتالية لثبوت عادة الحيض؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام البهوتي في شرح الإقناع:
الجواب: لا يشترط توالي ثلاثة أشهر متتالية لثبوت عادة الحيض.
النص: قال الإمام البهوتي: “فلا تثبت العادة بدون الثلاث ولا يعتبر فيها التوالي”.
معنى النص: يعني أن تكرار نفس مدة الحيض ثلاث مرات كافية لثبوت العادة، ولا يشترط أن تكون هذه المرات متتابعة في أشهر متوالية.
الخلاصة والحكم: إن تكرار مدة الحيض نفسها ثلاث مرات، وإن كانت في أشهر مختلفة، يكفي لاعتبار هذه المدة هي العادة الشهرية للمرأة.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل