السؤال: هل يجوز للمسلم أن يخرج زكاته بنفسه دون الحاجة إلى وسيط؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام النووي…
الجواب:
نعم، يجوز للمسلم أن يخرج زكاته بنفسه.
النص: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه “المجموع”: إن جمهور العلماء اتفقوا على جواز أن يفرق المسلم زكاة ماله الباطن ك الذهب والفضة والتجارة بنفسه. وأما الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي، فقد اختلف العلماء في جواز إخراج زكاتها بنفسه، إلا أن الرأي الراجح هو جواز ذلك.
معنى النص: يعني أن الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم أن يقوم بتوزيع زكاته بنفسه دون الحاجة إلى وسيط، سواء كانت هذه الزكاة على الأموال النقدية أو على المنتجات الزراعية أو الحيوانية. وقد اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الأموال الظاهرة بنفس المالك، إلا أن الرأي الأكثر قبولاً هو جواز ذلك.
الخلاصة والحكم: إن إخراج الزكاة واجب على كل مسلم، وقد أجاز الشرع للمالك أن يقوم بتوزيعها بنفسه على المستحقين، مما يسهل عملية إخراج الزكاة ويجعلها أكثر مباشرة. وبالنسبة للأموال الظاهرة، فالأصح هو جواز إخراج زكاتها بنفس المالك.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل