العنوان: تحويل الاعتماد المستندي إلى مرابحة: هل هو جائز؟
السؤال: هل يجوز للبنك تحويل الاعتماد المستندي الذي فتحه لعميله إلى عقد مرابحة بعد وصول البضاعة؟ وما هي الشروط الشرعية لذلك؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء:
الجواب:
النص: نص الفقهاء على أنه لا يجوز للبنك أن يحول الاعتماد المستندي الذي فتحه لعميله إلى عقد مرابحة بعد وصول البضاعة.
معنى النص: يعني ذلك أن نوع العقد الذي يبرمه البنك مع العميل يجب أن يكون واضحًا منذ البداية ولا يجوز تغييره بعد تنفيذ جزء من العقد.
الخلاصة والحكم: إن تحويل الاعتماد المستندي إلى مرابحة بعد وصول البضاعة يعد مخالفة شرعية، وذلك لوجود اختلاف في نوع العقد قبل وبعد تنفيذه.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل