العنوان: تأثير العيب القديم في زكاة المال
السؤال: إذا باع شخص مالاً زكويًا وعثر المشتري على عيب قديم فيه، فما حكم زكاة هذا المال؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام الرافعي:
الجواب: إذا وجد عيب في السلعة المباعة قبل تمام الحول، فإن المشتري له حق رد السلعة، وفي هذه الحالة يستأنف الحول من جديد على المال المردود.
النص: ذكر الإمام الرافعي في شرحه الكبير أنه إذا باع شخص مالًا يجب عليه إخراج زكاه، ثم تبين بعد البيع وجود عيب قديم في هذا المال، فإن المشتري يحق له رد السلعة وإرجاعها إلى البائع. وفي هذه الحالة، يبدأ حساب الحول من جديد بالنسبة للمال المردود، سواء تم الرد قبل قبض السلعة أم بعده.
معنى النص: يعني هذا أن وجود العيب القديم في السلعة يؤدي إلى إبطال البيع، وعودة المال إلى صاحبه الأصلي. وبالتالي، يستأنف الحول من جديد بالنسبة لهذا المال، مما يؤخر موعد إخراج الزكاة عليه.
الخلاصة والحكم: إذا وجد عيب في السلعة المباعة قبل تمام الحول، فإن حق الرد يعود للمشتري، ويستأنف الحول من جديد على المال المردود.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل