العنوان: تقدير قيمة العروض لحساب الزكاة
السؤال: كيف نقدر قيمة السلع التجارية (العروض) لحساب الزكاة إذا اختلفت قيمتها عند التقدير بالذهب والفضة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام ابن قدامة:
الجواب: نقدر قيمة العروض بالعملة التي تحقق أكبر فائدة للفقراء.
النص: قال ابن قدامة: “إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصاباً بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصاباً قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها.”
معنى النص: يعني هذا النص أننا عند حساب الزكاة على السلع التجارية، نختار التقدير الذي يجعل الفقراء يحصلون على أكبر قدر من الزكاة. فإذا كانت قيمة السلعة بالفضة تكفي لوجوب الزكاة، نقدرها بالفضة حتى يستفيد الفقراء من الزكاة. وإذا كانت قيمة السلعة بالذهب تكفي لوجوب الزكاة، نقدرها بالذهب.
الخلاصة والحكم: الخلاصة هي أن المقصود الأساسي من الزكاة هو إيصال المال إلى الفقراء والمستحقين، لذلك يجب أن يتم تقدير قيمة العروض بطريقة تحقق هذا الهدف بأكمل وجه. وحكم ابن قدامة في هذا الشأن هو أن نقدر القيمة بالعملة التي تجعل الفقراء يستفيدون أكثر.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل