السؤال: ما هو الحكم الشرعي في حق من تأخر عن إخراج زكاة ماله لسنوات عديدة، وكيف يمكن تقدير قيمة الزكاة الواجب إخراجها في هذه الحالة؟
إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
نص الفتوى:
قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: “من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.”
معنى النص:
يشير النص إلى أن تأخير إخراج الزكاة لا يسقط حق الله فيها، بل يجب على المكلف إخراجها عن جميع السنوات التي حال عليها الحول، حتى لو كان ذلك بعد سنوات طويلة. وفي حالة الشك في مقدار المال أو عدد السنوات التي حال عليها الحول، يجوز للمكلف أن يعمل بظنه وتقديره، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: “فاتقوا الله ما استطعتم”.
الخلاصة والحكم:
بناءً على ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة، فإن تأخير إخراج الزكاة لا يعفي المكلف من وجوب إخراجها، بل يجب عليه إخراجها عن جميع السنوات التي حال عليها الحول، حتى لو كان ذلك بعد سنوات طويلة. وفي حالة الشك، يجوز للمكلف أن يعمل بظنه وتقديره في تحديد مقدار الزكاة وعدد السنوات.