السؤال:
ما هو حكم الزكاة في مال الضمار؟ وما هي أبرز الآراء الفقهية في هذه المسألة؟
الجواب:
مال الضمار هو كل مال لا يستطيع صاحبه الوصول إليه أو الانتفاع به لأسباب خارجة عن إرادته، مثل المال المفقود أو المدفون أو المغصوب. وقد اختلف الفقهاء في حكم الزكاة في هذا النوع من المال.
أبرز الآراء الفقهية في هذه المسألة هي:
- مذهب الحنفية: يرى الحنفية أنه لا زكاة في مال الضمار، وذلك لعدم قدرة الصاحب على الانتفاع به. فهم يرون أن الزكاة ترتبط بالقدرة على التصرف في المال والانتفاع به.
- مذهب مالك: يرى مالك أن مال الضمار يزكى لسنة واحدة فقط إذا عثر عليه صاحبه، حتى لو كان مفقودًا لسنوات عديدة. فإذا وجد المال، فإنه يزكى عن السنة التي وجد فيها فقط.
- مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة : يرى الشافعية أن الزكاة تجب في مال الضمار عن جميع السنوات التي غاب فيها، ولكن لا تدفع إلا عند استرجاع المال.أي أن الزكاة تتراكم على المال طوال فترة غيابه، ثم تؤدى دفعة واحدة عند العثور عليه.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل