العنوان: اختلاف الفقهاء في تحديد أقل الحيض
السؤال:
ما هو أقل مدة للحيض الذي يجب على المرأة اعتباره حيضًا والتحقق من أحكامه؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام النووي:
الجواب:
اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض.
النص:
قال الإمام النووي في شرح المهذب أن بعض العلماء ذهب إلى أن أقل الحيض هو يوم وليلة، بينما ذهب آخرون إلى أنه أقل من ذلك.
معنى النص:
يعني ذلك أن هناك اختلافًا في الرأي بين الفقهاء حول المدة الدنيا التي تعتبر حيضًا. فبعضهم يرى أن أقل مدة هي يوم وليلة، وبعضهم يرى أنها أقل من ذلك.
الخلاصة والحكم:
- الرأي الراجح: يرى جمهور الفقهاء، ومنهم الإمام النووي، أن أقل مدة للحيض هي يوم وليلة.
- الحكم: إذا رأت المرأة دمًا لمدة يوم وليلة فأكثر، فإنها تعتبر حائضًا، وعليها أن تتطهر بالغسل قبل الصلاة. أما إذا كانت المدة أقل من ذلك، فلا تعتبر حيضًا.
الأقوال:
- النووي: يرى أن أقل الحيض يوم وليلة.
- ابن جرير: يرى أن أقل الحيض أقل من يوم وليلة.
- مالك: يرى أن أقل الحيض يكون دفعة واحدة.
- أحمد بن حنبل، عطاء، أبو ثور: يوافقون النووي في أن أقل الحيض يوم وليلة.
- الثوري، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد: يرون أن أقل الحيض ثلاثة أيام.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل