العنوان: حكم إخراج قيمة الزكاة
السؤال: هل يجوز إخراج قيمة الزكاة نقدًا بدلاً من العين؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام النووي:الجواب: لا يجوز إخراج قيمة الزكاة نقدًا بدلاً من العين.
النص: قال الإمام النووي في المجموع: “قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود”.
معنى النص: يعني أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنابلة يرون أن إخراج قيمة الزكاة بدلاً من الشيء المزكى نفسه غير جائز.
الخلاصة والحكم: حكم إخراج قيمة الزكاة بدلاً من العين هو أنه غير جائز عند جمهور الفقهاء.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل