العنوان: حكم طول مدة الحيض عند المرأة “رأي ابن عثيمين “
السؤال: ما حكم من تطول عليها مدة الحيض؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الشيخ ابن عثيمين:
الجواب:
النص: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض. وأما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.”
معنى النص: يشرح الشيخ ابن عثيمين حكم المرأة التي تطول عليها مدة الحيض. ويرى أن كل دم يخرج من المرأة في أوقات معينة يعتبر حيضًا، حتى لو طالت المدة. ولكن إذا استمر النزيف بشكل دائم تقريبًا، فإنها تصنف كمستحاضة، وفي هذه الحالة تجلس مدة عادتها فقط.
الخلاصة والحكم: الخلاصة هي أن الشيخ ابن عثيمين يرى أن مدة الحيض ليست محددة بدقة، وأن كل دم يخرج من المرأة في أوقات معينة يعتبر حيضًا. وفي حالة استمرار النزيف بشكل دائم تقريبًا، تصنف المرأة كمستحاضة.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل