السؤال: هل يجوز للمالك أن يفرق زكاته بنفسه؟
الجواب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ففي مذهب الشافعي، كما جاء في المجموع للنووي، اختلف العلماء في جواز تفريق الزكاة بنفس المالك.
- الأموال الباطنة: اتفق الشافعية على جواز تفريق المالك لزكاة أمواله الباطنة بنفسه، كالذهب والفضة والركاز وعروض التجارة.
- الأموال الظاهرة: اختلف الشافعية في جواز تفريق المالك لزكاة أمواله الظاهرة بنفسه، ك الزروع والمواشي والثمار والمعادن. ورجح النووي الرأي الجواز، وذكر أن هذا هو الرأي الأصح والأحدث.
الخلاصة:
في مذهب الشافعي: يجوز للمالك أن يفرق زكاة أمواله الباطنة بنفسه، ولا خلاف في ذلك. أما بالنسبة للأموال الظاهرة، فيجوز للمالك تفريق زكاتها بنفسه، وهذا هو الرأي الأصح والأحدث عند الشافعية. للمزيد راجع فتوى رقم #668