العنوان: حكم إسقاط الدين عن المعسر
السؤال: هل يجوز للدائن إسقاط دينه عن مدينه الفقير المعسر بحجة الزكاة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة ما جاء في الموسوعة الفقهية:
الجواب:
النص: “لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد. ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.”
معنى النص:
يعني هذا النص أن إسقاط الدين عن المدين الفقير بحجة الزكاة لا يجوز شرعًا. وذلك لأن الزكاة حق لله تعالى، فلا يجوز التصرف فيها إلا وفق الشروط التي حددها الشرع. وعليه، فإن إسقاط الدين عن المدين لا يعتبر تصرفًا في الزكاة، بل هو إعفاء المدين من دينه. وقد اتفق جمهور العلماء على هذا الرأي، باستثناء بعض الأقوال المخالفة.
أقوال العلماء:
- قول الجمهور (الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب): يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه المعسر بحجة الزكاة. ويرون أن الزكاة لها شروط وأحكام خاصة، وإسقاط الدين لا يدخل ضمن هذه الشروط والأحكام.
- الأقوال المخالفة (أشهب وأبو عبيد): يرى بعض الفقهاء، مثل أشهب وأبي عبيد، جواز إسقاط الدين في بعض الحالات، ولكن هذا الرأي مخالف لرأي الجمهور وليس هو الأصح عند الشافعية.
الخلاصة والحكم:
بناءً على ما سبق، فإن الحكم الشرعي هو عدم جواز إسقاط الدين عن المدين الفقير بحجة الزكاة. وذلك لأن الزكاة لها شروط وأحكام خاصة، وإسقاط الدين لا يدخل ضمن هذه الشروط والأحكام.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل