العنوان: حكم إخبار المستحق بالزكاة
السؤال: هل يجوز إخبار المستحق للزكاة بأن المال الذي يقبضه هو زكاة؟
بعد الرجوع إلى أقوال العلماء، وخاصة قول الإمام أحمد:
الجواب: لا يجب إخبار المستحق بالزكاة.
النص: نقل ابن قدامة في المغني أن قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولِمَ يُبَكِّتُه بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟
معنى النص: يرى الإمام أحمد أنه ليس من الحكمة إخبار الفقير بأن المال الذي يُعطى له هو زكاة، حيث قد يسبب ذلك له إحراجاً أو حرجاً. يكفي أن ينوي المعطي إخراج الزكاة.
الخلاصة والحكم: لا يجب على المعطي أن يخبر المستحق بأن المال الذي يعطيه هو زكاة، بل يكفي نية المعطي. وهذا الرأي مبني على مبدأ تجنب إيذاء مشاعر الفقير.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل