العنوان: زكاة الذهب المخلوط: اختلاف الفقهاء
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في زكاة قطعة ذهبية مغشوشة بالنحاس، قيمتها الإجمالية تصل إلى النصاب، ولكن نسبة الذهب الخالص فيها أقل من النصاب؟
الفتوى:
اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة، ولكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة رأيه الخاص:
المذهب الشافعي والحنبلي
الحكم: لا تجب الزكاة في هذه الحالة.التعليل: يرى جمهور العلماء، وعلى رأسهم الإمام الشافعي والحنابلة، أنه لا تجب الزكاة في الذهب المغشوش إلا إذا بلغ الجزء الخالص (الذهب النقي) النصاب الشرعي. وبالعودة إلى المسألة المطروحة، فإن نسبة الذهب الخالص أقل من النصاب، وبالتالي لا تجب الزكاة.
المذهب الحنفي
الحكم: تجب الزكاة إذا كان الغش (النحاس) أقل من نصف الذهب، وبلغ مجموع وزن الذهب والنحاس النصاب.التعليل:يرى الحنفية أنه إذا كان الغش أقل من نصف الذهب، فإن الذهب الغالب يطغى على الغش، وبالتالي تجب الزكاة في المجموع.
المذهب المالكي
الحكم: يعتمد على رواج القطعة المغشوشة في السوق.
- إذا كانت رائجة: فتجب الزكاة إذا بلغ وزنها الإجمالي النصاب.
- إذا لم تكن رائجة: فتجب الزكاة إذا بلغ وزن الذهب الخالص النصاب.التعليل: يرى المالكية أن رواج القطعة المغشوشة يؤثر على حكم الزكاة فيها. فإذا كانت رائجة، فإنها تعامل معاملة النقد السليم.
الخلاصة والحكم: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولكن الرأي الراجح هو وجوب الزكاة في الذهب الخالص فقط.
مدير المحتوى:
الاستشاري الشرعي: مسفر بن سهل